____________________
إنما هو مختص بحال الذكر، من باب لزوم الإتيان بالظهر قبل العصر، فلا يمكن التمسك بسائر أخبار التجاوز ولو بناء على دلالته على العموم.
وأما رواية الحائل فهي مردودة من جهة ما مر من أن تطبيق الحائل على تمام العصر لعله من جهة فوت مصلحة في الظهر بفوت محله كما في أصل الوقت، فإنه يجب أيضا قضاؤها، وهذا بخلاف المورد الذي لم يفت محل الظهر لوجوب العدول، فالترتيب حاصل.
وما في المستمسك من جريان القاعدة في مثل ذلك، من:
أن مقتضى تطبيق القاعدة على الشك في القراءة وقد ركع هو الاكتفاء بالترتب الشرعي ولو بالجعل الأولي وإن كان ساقطا فعلا لفرض الغفلة (1).
فمدفوع بأنه في مورد التطبيق لم يسقط الترتيب حتى لا يصدق التجاوز بل سقط أصل القراءة بتجاوز محله، فالتجاوز أوضح صدقا مما يجب قضاؤه مثلا بعد الصلاة، كالسجدة والتشهد، وهو غير رافع لإشكال عدم صدق التجاوز لسقوط الترتيب وبقاء المحل، وكان الأولى له (رحمه الله) التمسك بالتعليل الوارد في الشك في الظهر بعد الإتيان بالعصر، لكن قد عرفت الإشكال في التعدي عنه.
وملخص الكلام في هذا الأمر عموم القاعدة لجميع المركبات وكذلك لجميع الأفعال المستقلة بعد الإتيان بما هو مترتب عليه مطلقا (2) ذكرا ونسيانا ولو بنحو
وأما رواية الحائل فهي مردودة من جهة ما مر من أن تطبيق الحائل على تمام العصر لعله من جهة فوت مصلحة في الظهر بفوت محله كما في أصل الوقت، فإنه يجب أيضا قضاؤها، وهذا بخلاف المورد الذي لم يفت محل الظهر لوجوب العدول، فالترتيب حاصل.
وما في المستمسك من جريان القاعدة في مثل ذلك، من:
أن مقتضى تطبيق القاعدة على الشك في القراءة وقد ركع هو الاكتفاء بالترتب الشرعي ولو بالجعل الأولي وإن كان ساقطا فعلا لفرض الغفلة (1).
فمدفوع بأنه في مورد التطبيق لم يسقط الترتيب حتى لا يصدق التجاوز بل سقط أصل القراءة بتجاوز محله، فالتجاوز أوضح صدقا مما يجب قضاؤه مثلا بعد الصلاة، كالسجدة والتشهد، وهو غير رافع لإشكال عدم صدق التجاوز لسقوط الترتيب وبقاء المحل، وكان الأولى له (رحمه الله) التمسك بالتعليل الوارد في الشك في الظهر بعد الإتيان بالعصر، لكن قد عرفت الإشكال في التعدي عنه.
وملخص الكلام في هذا الأمر عموم القاعدة لجميع المركبات وكذلك لجميع الأفعال المستقلة بعد الإتيان بما هو مترتب عليه مطلقا (2) ذكرا ونسيانا ولو بنحو