____________________
منها: أنه لو علم القصد إلى صلاة خاصة في الابتداء ثم سها عما قصده وقصد خلافه من باب الخطأ في التطبيق فالظاهر أنه يصح ويقع على طبق الأول، فلو قصد العصر في فرض الإتيان بالظهر كما في الفرض المتقدم في أول صلاته ثم سها وتخيل أن ما قصده في أول صلاته هو الظهر فأتى بمقدار من صلاته أو بجميع صلاته بعد ذلك بقصد الظهر تصح صلاته وتقع عصرا، كما أنه لو أتى بنافلة الصبح ثم سها وتخيل أن ما قصده هو فريضته فقصد الفريضة من باب الخطأ في التطبيق تقع نافلة، وكذا العكس.
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: دلالة الروايات على ذلك:
فمنها: حسن حريز أو صحيحه أنه قال:
إني نسيت أني في صلاة فريضة (حتى ركعت) وأنا أنويها تطوعا، قال: فقال (عليه السلام): " هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة " (1).
ومنها: ما عن الشيخ عن العياشي بسند صحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (وسند الشيخ إلى العياشي وإن كان ضعيفا إلا أن الكتاب المنقول منه الحديث لعله كان مسلم الاستناد إليه ومتداولا بين الفقهاء، لكن حيث كان العياشي كثير التصنيف لم يحصل اليقين بتداول جميع كتبه ومسلمية الاستناد إليه بالنسبة إلى الجميع حتى أنه قالوا إنه يزيد على المائتين، فالاطمينان غير حاصل) قال:
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: دلالة الروايات على ذلك:
فمنها: حسن حريز أو صحيحه أنه قال:
إني نسيت أني في صلاة فريضة (حتى ركعت) وأنا أنويها تطوعا، قال: فقال (عليه السلام): " هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة " (1).
ومنها: ما عن الشيخ عن العياشي بسند صحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (وسند الشيخ إلى العياشي وإن كان ضعيفا إلا أن الكتاب المنقول منه الحديث لعله كان مسلم الاستناد إليه ومتداولا بين الفقهاء، لكن حيث كان العياشي كثير التصنيف لم يحصل اليقين بتداول جميع كتبه ومسلمية الاستناد إليه بالنسبة إلى الجميع حتى أنه قالوا إنه يزيد على المائتين، فالاطمينان غير حاصل) قال: