____________________
تعداد الأنفال بنحو الضابطة الكلية، كخبر حماد الطويل:
(والأنفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها) إلى قوله: (وهو وارث من لا وارث له) (1).
الرابع: أنه على فرض كونها من الأنفال فلا ريب في أن ما ثبت به الإذن في الاستخراج للمسلم - من دليل ثبوت الخمس، الظاهر أو الصريح في أن غيره للمخرج - يشمل الكافر أيضا، والقدر المتيقن من إطلاقه: الأرض المملوكة.
ومنها: عدم معهودية أخذ الخمس والزكاة من الكفار في بلد الإسلام.
وفيه: أن ذلك لعله من باب عدم معهودية أخذ الخمس في عصري الرسول والولي من أرباح التجارات والزراعات، من باب أن أمر ذلك إلى الوالي، وليس الخمس والزكاة كالصلاة التي لا يتغير وجوبها بالنسبة إلى الحالات والطوائف، أو من باب عدم لزوم ذلك على الوالي، أو من باب عدم جوازه له كما نبين وجهه، وهذا غير عدم ثبوت الخمس في مالهم، كما أنه لا يجب على الوالي أو لا يجوز له إجبارهم على التحرز عن شرب الخمر ولحم الخنزير، وهذا غير حرمة ذلك عليهم.
ومنها: مفروغية ثبوت العبادية للخمس ولزوم وقوعه في الخارج على وجه العبادة، وعدم تمكن الكافر من ذلك، والإجبار لا يصححه، لعدم وقوعه على وجه يصح أن يقع عبادة عنه - ولو بقصد النيابة عنه كما في الممتنع المسلم - وأخذ ولي الخمس منه مع هذا الوصف غير جائز. فهو في حكم عدم لزوم الخمس عليه، لأنه
(والأنفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها) إلى قوله: (وهو وارث من لا وارث له) (1).
الرابع: أنه على فرض كونها من الأنفال فلا ريب في أن ما ثبت به الإذن في الاستخراج للمسلم - من دليل ثبوت الخمس، الظاهر أو الصريح في أن غيره للمخرج - يشمل الكافر أيضا، والقدر المتيقن من إطلاقه: الأرض المملوكة.
ومنها: عدم معهودية أخذ الخمس والزكاة من الكفار في بلد الإسلام.
وفيه: أن ذلك لعله من باب عدم معهودية أخذ الخمس في عصري الرسول والولي من أرباح التجارات والزراعات، من باب أن أمر ذلك إلى الوالي، وليس الخمس والزكاة كالصلاة التي لا يتغير وجوبها بالنسبة إلى الحالات والطوائف، أو من باب عدم لزوم ذلك على الوالي، أو من باب عدم جوازه له كما نبين وجهه، وهذا غير عدم ثبوت الخمس في مالهم، كما أنه لا يجب على الوالي أو لا يجوز له إجبارهم على التحرز عن شرب الخمر ولحم الخنزير، وهذا غير حرمة ذلك عليهم.
ومنها: مفروغية ثبوت العبادية للخمس ولزوم وقوعه في الخارج على وجه العبادة، وعدم تمكن الكافر من ذلك، والإجبار لا يصححه، لعدم وقوعه على وجه يصح أن يقع عبادة عنه - ولو بقصد النيابة عنه كما في الممتنع المسلم - وأخذ ولي الخمس منه مع هذا الوصف غير جائز. فهو في حكم عدم لزوم الخمس عليه، لأنه