المتقدم سابقا في المعادن بناء على إرادة الكنز أو الأعم منه ومن المعادن من الركاز فيه، وغير ذلك.
(و) الكنز (هو) كما في التنقيح بل والتذكرة بل والمنتهى والبيان والروضة والمسالك (كل مال مذخور تحت الأرض) مع زيادة (قصدا) في الأخيرين، ولعل الذخر يغني عنه إن قلنا باعتباره في مسماه كما صرح به في الأخير قال: فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء، وإلا كانت زيادته مفسدة، لعدم الفرق في الظاهر نصا وفتوى في وجوب الخمس بالكنز بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه بل لو علم عدمه كما في بعض المدن المغضوب عليها من رب العالمين، ولعله لذا قال الأستاذ في كشفه: (مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل) اللهم إلا أن يلتزم إلحاق نحوه بالكنز لا الدخول في مسماه أو منع جريان الحكم في مثله كالمذخر في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب فإنه صرح الأستاذ المذكور بعدم الخمس فيه وإن كان هو لا يخلو من إشكال في البعض إن لم يكن الكل، بل منع لامكان دعوى التنقيح، سيما مع ملاحظة إلحاقهم الموجود في جوف الدابة والسمكة به بالنسبة للخمس بعد تسليم الشك، أو عدم الصدق وعدم إرادة المثال من الأرض لما يشمل مثل بعض ذلك وعدم إمكان الاستدلال بعموم الكتاب والسنة.
ثم إن ظاهر تعريف الأصحاب للكنز والركاز المجعول في كلام بعضهم معقدا لنفي الخلاف وللاجماع من آخر بعد تفسيره منهم بما سمعت عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا، بل صرح في التذكرة والمنتهى والدروس والبيان بذلك، بل قد تشعر عبارة الأولين بعد التأمل فيها بالاجماع عليه عندنا، لكن في كشف الأستاذ أن الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين، وغيره يتبع الحكم اللقطة بل لعله