____________________
جدا (1)، بل الظاهر أنها متواترة كما ادعاه في المنتهى (2). وإنما الإشكال في مستحقه، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم، وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الإمام عليه السلام بذلك. ورواية علي بن مهزيار مفصلة كما بيناه (3). ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما (العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد (4) (5). والمسألة قوية الإشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك، عدا الميراث والصداق والهبة، وفي كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه.
وقال أبو الصلاح: يجب في الميراث والهبة والهداية أيضا (6). وأنكر ذلك ابن إدريس وقال: هذا شئ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح (7).
واستدل له في المنتهى (8) بصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (9). وهي
الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك، عدا الميراث والصداق والهبة، وفي كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه.
وقال أبو الصلاح: يجب في الميراث والهبة والهداية أيضا (6). وأنكر ذلك ابن إدريس وقال: هذا شئ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح (7).
واستدل له في المنتهى (8) بصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (9). وهي