ضرورة وجوب إخراج ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه في تمام الإجارة، إذ هو حينئذ كرأس المال ومؤونة السنة أولا ثم يجب الخمس في الباقي أو على غير ذلك، إذ لم نعرف أحدا من الأصحاب توقف في ذلك، بل ولا في المنصوص عداه إشارة إليه، بل عمومها وإطلاقها قاض بخلافه.
بل قد يستفاد من معقد إجماع الغنية وبعض العبارات وخبر الأشعري (1) وموثق سماعة (2) ومكاتبة يزيد (3) وخبر السرائر (4) والرضوي (5) وصحيح ابن مهزيار (6) بل ومفهوم خبر ابن عبد ربه (7) وإن كنا لم نجد عاملا بظاهره من التفصيل تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل والمواريث وغيرها، إلا أن ظاهر الأصحاب عدمه، نعم حكي عن أبي الصلاح تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة، وأنكره عليه ابن إدريس، فقال: إنه لم يذكره أحد من أصحابنا غيره ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا، والأصل براءة الذمة، لكن لا يخفى عليك قوته من جهة الأدلة، بل مال إليه في اللمعة، فالاحتياط لا ينبغي أن يترك بل قد يدعى دخول الهبة في الاكتساب، كما لعله الظاهر من الروضة، لأن قبولها نوع منه، ومن ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج، بل كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب، وحيث نقول بتعلق الخمس بها ففي كشف الأستاذ (لا يجوز لمالكها الرد إذا تعلق وإن كانت هي في نفسها مما يصح فيه ذلك، لخروج بعضها عن الملك