أيضا كما هو مقتضى الأصل أيضا، لكن في المدارك أنه قد قطع به الأصحاب، وظاهره كالكفاية والحدائق الاتفاق عليه لكن فيها بعد ذلك (أن ظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز، وهو بعيد، نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح).
قلت: بل جزم في الحدائق بذلك، وببطلان اندراجه في الكنز، وهو جيد بالنسبة للثاني، بل لم أعرف أحدا من الأصحاب صرح بخلافه، نعم قد يظهر من بعضهم إلحاقه به تنقيحا، وهو موقوف على الدليل، فإن ثبت إجماعا كان أو غيره تعين القول به، كما أن الظاهر أنه كذلك، لعدم وصول شئ منها إلينا، كما أن الظاهر عدم اندراجه في قسم الأرباح، ضرورة كونه بمعزل عنه، إذ ليس هو مما أعد أو أخذ للتعرض له، نعم إن قلنا بعموم الغنيمة لكل فائدة اتجه وجوبه فيه على أن يكون قسما مستقلا غير السبعة، ولعله لذا قال في السرائر في باب اللقطة ما لفظه: (وكذلك إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة وذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا أقل من مقدار الدرهم أو أكثر عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونة طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقي، وكذلك حكم من ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك، لأن البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع، وشيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) لم يعرف بائع السمكة الدرة، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الأئمة (عليهم السلام) أحد منهم، والفقيه سلار في رسالته يذهب إلى ما اخترناه، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا) انتهى. وهو صريح في عدم اندراج ذلك في الكنز وفي عدم الفرق في التعريف بين السمكة والدابة، كما أنه كاد يكون صريحا في عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره.