فتلخص بذلك، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.
____________________
الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث شرطه، وظهور اطلاق متعلق الجزاء في إرادة الطبيعة، اما برفع اليد عن ظهور الشرط في تأثيره في حدوث الجزاء مستقلا فيما إذا تعدد الشرط، بل يكون مؤثرا فيه منضما حتى يلزم منه التداخل، أو برفع اليد عن ظهور الاطلاق بانصرافه إلى الفرد، حتى يلزم منه عدم التداخل، والحق ان التصرف الثاني مقدم على الأول، ضرورة ان ظهور الشرط في التأثير الاستقلالي يكون قرينة عند العقل والعرف على إرادة الفرد من متعلق الجزاء، ولا عكس، بل يمكن ان يقال: ان ظهور الجملة الشرطية يمنع من انعقاد ظهور الاطلاق، ضرورة ان ظهور الاطلاق لا ينعقد الا بمعونة قرينة الحكمة، ومن جملتها عدم البيان، وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا له، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى.
وعلى ما ذكرنا فالقائل بالتداخل لا بد ان يتمسك بأحد الوجوه:
اما الالتزام بان الجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط لا تدل على الحدوث عند الحدوث، حتى يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين، بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت، ويلزم من ذلك تداخل الشرطين في التأثير، بمعنى إنهما معا يؤثران في بقاء الجزاء إذا تواردا عليه متعاقبا، وهذا الوجه يقتضي تداخل الأسباب.
وعلى ما ذكرنا فالقائل بالتداخل لا بد ان يتمسك بأحد الوجوه:
اما الالتزام بان الجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط لا تدل على الحدوث عند الحدوث، حتى يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين، بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت، ويلزم من ذلك تداخل الشرطين في التأثير، بمعنى إنهما معا يؤثران في بقاء الجزاء إذا تواردا عليه متعاقبا، وهذا الوجه يقتضي تداخل الأسباب.