تبصرة لا تخلو من تذكرة، وهي: إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام، واختلاف الآثار والاحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.
فالحكمة في إطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب
____________________
المذكورة، وعلى هذا فإذا امر الحاكم بمطلق، كأمره بعتق الرقبة مثلا، فلا بد في اثبات ان الحاكم اعتبر المطلق بنحو السريان والشمول، ان يدل عليه دليل، هذا.
ولكن السيد الأستاذ مد ظله ذهب إلى عدم مدخلية اعتبار السريان في اطلاق المطلق مطلقا، لا في موضوع لفظ المطلق، كما نسب إلى المشهور، ولا في موضوع الحكم، كما ذهب إليه آخرون، بل ملاك الاطلاق والتقييد والفارق بينهما في مقام الثبوت هو ان تكون الحيثية المحكية بلفظ المطلق تمام الموضوع له، من غير مدخلية حيثية أخرى في الموضوع في الاطلاق، وان لا يكون تمام الموضوع له بل جزئه في التقييد، وعليه فلا يحتاج إلى اعتبار السريان في ثبوت الاطلاق وتحققه، لان الطبيعة بذاتها سارية في جميع افرادها سريان الكلي في الافراد، فاثبات الاطلاق لا يحتاج إلى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع
ولكن السيد الأستاذ مد ظله ذهب إلى عدم مدخلية اعتبار السريان في اطلاق المطلق مطلقا، لا في موضوع لفظ المطلق، كما نسب إلى المشهور، ولا في موضوع الحكم، كما ذهب إليه آخرون، بل ملاك الاطلاق والتقييد والفارق بينهما في مقام الثبوت هو ان تكون الحيثية المحكية بلفظ المطلق تمام الموضوع له، من غير مدخلية حيثية أخرى في الموضوع في الاطلاق، وان لا يكون تمام الموضوع له بل جزئه في التقييد، وعليه فلا يحتاج إلى اعتبار السريان في ثبوت الاطلاق وتحققه، لان الطبيعة بذاتها سارية في جميع افرادها سريان الكلي في الافراد، فاثبات الاطلاق لا يحتاج إلى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع