ثالثتها: إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه.
فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة
____________________
قوله: ثالثها انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه... الخ.
اعلم أنه ان علم حال الواجب من حيث كونه توصليا أو تعبديا فهو، وإلا فلا بد في مقام الشك من الرجوع إلى الاطلاق في اثبات ذلك والعمل بمقتضاه بشرايطه ان كان موجودا، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، إذا عرفت ذلك فاعلم أن جواز التمسك باطلاق المتعلق في اثبات التوصلية وعدمه مبنيان على جواز اخذ الداعي في متعلق الامر وامتناعه، فان قيل بالامتناع كما هو مختار المصنف قدس سره فلا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق، ضرورة عدم جريان مقدمات الحكمة التي بها يتحقق الظهور ويصير حجة عقلا، وذلك لان من مقدمات الحكمة انتفاء قرينة توجب تعيين المراد، وتلك المقدمة انما تفيد فيما إذا كان ذكر القيد واخذه في المتعلق ممكنا، والا لم يستكشف من انتفاء القيد عدم مدخلية المشكوك، وهذا بخلاف القول بالجواز فان التمسك به بمكان من الامكان، اللهم الا ان يقال ان اعتبار القيد الزائد في المقام، وهو اعتبار قصد الامتثال، لا يحتاج إلى بيان زائد عن نفس الامر المتعلق بالمطلق، حتى يقال بعدم الاعتبار في صورة عدم البيان، وذلك لان الآمر انما يتسبب بامره إلى المأمور به، وتسببه به انما يكون باعتبار صيرورة الامر داعيا ومحركا للمأمور نحو المأمور به، فإذا علم المأمور بتلك الخصوصية القائمة بنفس الطلب والامر، يكفيه عن
اعلم أنه ان علم حال الواجب من حيث كونه توصليا أو تعبديا فهو، وإلا فلا بد في مقام الشك من الرجوع إلى الاطلاق في اثبات ذلك والعمل بمقتضاه بشرايطه ان كان موجودا، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، إذا عرفت ذلك فاعلم أن جواز التمسك باطلاق المتعلق في اثبات التوصلية وعدمه مبنيان على جواز اخذ الداعي في متعلق الامر وامتناعه، فان قيل بالامتناع كما هو مختار المصنف قدس سره فلا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق، ضرورة عدم جريان مقدمات الحكمة التي بها يتحقق الظهور ويصير حجة عقلا، وذلك لان من مقدمات الحكمة انتفاء قرينة توجب تعيين المراد، وتلك المقدمة انما تفيد فيما إذا كان ذكر القيد واخذه في المتعلق ممكنا، والا لم يستكشف من انتفاء القيد عدم مدخلية المشكوك، وهذا بخلاف القول بالجواز فان التمسك به بمكان من الامكان، اللهم الا ان يقال ان اعتبار القيد الزائد في المقام، وهو اعتبار قصد الامتثال، لا يحتاج إلى بيان زائد عن نفس الامر المتعلق بالمطلق، حتى يقال بعدم الاعتبار في صورة عدم البيان، وذلك لان الآمر انما يتسبب بامره إلى المأمور به، وتسببه به انما يكون باعتبار صيرورة الامر داعيا ومحركا للمأمور نحو المأمور به، فإذا علم المأمور بتلك الخصوصية القائمة بنفس الطلب والامر، يكفيه عن