إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟
قلت: لا يخلو: إما أن يكون الامر بغير الأهم، بعد التجاوز عن الامر به وطلبه حقيقة.
وإما أن يكون الامر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وأن الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالأهم، لا أنه أمر مولوي فعلي كالامر به، فافهم وتأمل جيدا.
____________________
مشروطا بعدم إطاعة امر الأهم، فالامر بالمهم انما يكون في مرتبة لم يكن الامر بالأهم في تلك المرتبة موجودا، وهي عصيانه وسقوطه بذلك، كما أن الامر بالأهم انما يكون في مرتبة لم يكن الامر بالمهم في تلك المرتبة متحققا، وهي عدم تحقق شرطه، وهو عصيان امر الأهم وسقوطه، وتعلق الامر بالضدين بهذا النحو مما لا مانع عنه عقلا ولا محذور فيه شرعا، هذا.
الثاني ما افاده بعض المحققين من انه لا مانع عقلا من تعلق الامر بالضدين ولو في عرض واحد فيما إذا كان أحدهما موسعا ومطلوبا في مجموع الوقت، والاخر مضيقا ومطلوبا في بعض المعين منه، لعدم لزوم محذور المطاردة بينهما والتكليف بالمحال كما لا يخفى. وذلك لأنه بناء على ما هو الحق من تعلق
الثاني ما افاده بعض المحققين من انه لا مانع عقلا من تعلق الامر بالضدين ولو في عرض واحد فيما إذا كان أحدهما موسعا ومطلوبا في مجموع الوقت، والاخر مضيقا ومطلوبا في بعض المعين منه، لعدم لزوم محذور المطاردة بينهما والتكليف بالمحال كما لا يخفى. وذلك لأنه بناء على ما هو الحق من تعلق