____________________
قوله: المقصد الثاني في النواهي، فصل الظاهر أن النهي بمادته.. الخ اعلم أنه يظهر من كلام المصنف قدس سره انه لا فرق بين الأمر والنهي بحسب المفاد والذات، فان مفاد كل منهما هو الطلب، وانما الفرق بينهما بحسب المتعلق. فان متعلق الطلب في الامر هو الوجود والفعل، وفي النهي هو العدم والترك، فالاعتبار فيهما واحد، والتميز بينهما بحسب المتعلق، وعلى تلك الطريقة يتفرع الخلاف المذكور في المقام من أن متعلق النهي هل هو مطلق الترك وإن لم يكن بداعي النهي وبعد الشوق إلى المنهي عنه، أو ترك خاص، وهو كونه بداعي النهي بعد الشوق إليه الذي سمي في لسانهم بالكف هذا.
ولكن التحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو ان كل واحد منهما
ولكن التحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو ان كل واحد منهما