ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه، نعم القول المخصوص - أي صيغة الامر - إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الامر، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.
وكيف كان، فالأمر سهل لو ثبت النقل، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه علي نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز.
وما ذكر في الترجيح، عند تعارض هذه الأحوال، لو سلم، ولم يعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه، ولو إحتمل أنه كان للانسباق من الاطلاق، فليحمل عليه، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص، أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.
الجهة الثانية: الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن
____________________
أي صيغة الامر، لكنه خلاف التحقيق ولا شاهد عليه إن كان المقصود بالاصطلاح اصطلاح الأصوليين كما هو الظاهر، بل الشاهد على خلافه، فإن معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا، مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح بينهم، اللهم إلا أن يكون المقصود منه هو الطلب بالقول.
قوله: الجهة الثانية الظاهر: اعتبار العلو في معنى الامر... الخ.
إعلم أنه وإن وقع الخلاف والنزاع بين الاعلام في إعتبار العلو والاستعلاء
قوله: الجهة الثانية الظاهر: اعتبار العلو في معنى الامر... الخ.
إعلم أنه وإن وقع الخلاف والنزاع بين الاعلام في إعتبار العلو والاستعلاء