فصل في المجمل والمبين والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه، الكلام الذي له ظاهر، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، والمجمل بخلافه، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، كما أن ماله الظهور مبين وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول، ولكل منهما في
____________________
حكمه واقتصاره في مقام البيان على ذكر لفظ المطلق وعدم ذكر شئ آخر من الحيثيات الاخر، وذلك لان المتكلم الحكيم كان بصدد بيان تمام موضوع حكمه على ما هو المفروض، فبضميمة اقتصاره بلفظ المطلق يستكشف ان المطلق يكون تمام الموضوع ولا مدخلية لشئ آخر، وبذلك يثبت الاطلاق.
وبهذا المبنى الأخير يمكن اثبات احكام اخر، كاثبات ان المراد من الامر المطلق هو خصوص الوجوب النفسي العيني التعييني، لا الغيري والكفائي والتخييري، فان كلا منها يحتاج إلى مزيد بيان، والمفروض انه ليس في البين
وبهذا المبنى الأخير يمكن اثبات احكام اخر، كاثبات ان المراد من الامر المطلق هو خصوص الوجوب النفسي العيني التعييني، لا الغيري والكفائي والتخييري، فان كلا منها يحتاج إلى مزيد بيان، والمفروض انه ليس في البين