حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا كانت موجودة، لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد، وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب، لما أريد منها يقينا، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها، وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية، فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها، لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليها، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ
____________________
لكنه مخدوش بما افاده السيد الأستاذ، من أن المطلق وان لوحظ مبهما انما يستعمل في معناه، والدال على القيد على فرض التقييد هو لفظ آخر، فمع فرض عدمه في الكلام يكون ظهور ورود النفي على نفس الطبيعة حجة.
أقول: ان الطبيعة إذا وقعت في حيز الاثبات لا يقتضى العموم، بخلاف ما إذا وقعت في حيز النفي فإنها تفيد العموم والسر في ذلك هو ان الزجر عن الطبيعة زجر عن جميع افرادها عقلا، والا يلزم عدم الزجر عنها، حيث إن الانزجار عنها لا يتحقق الا بعد الانزجار عن جميع افرادها، بخلاف البعث إليها، فإنه لا يقتضي البعث إلى جميع الافراد لا عقلا ولا وضعا، وذلك لصدق الانبعاث باتيان فرد منها كما لا يخفى، بحيث لا يبقى مجال لبقاء الامر، وبذلك ظهر لك بان البعث إلى المقيد بعث إلى المطلق ضمنا، فإذا كان المبعوث اليه مقيدا واقعا ولم يأت الآمر في كلامه ما يدل على القيد فلا يكون المطلق حجة في اطلاقه، لعدم كونه مزجورا عنه ولو ضمنا، سواء لوحظت الطبيعة مرسلة، بحيث كان الارسال مأخوذا فيه، أم لوحظت مبهمة بحيث لا ينافيه التقيد واقعا، كما
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست