وأما القسم الثالث: فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز، وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الافراد، مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا، هذا على القول بجواز الاجتماع.
____________________
هذا القسم بالعرض والمجاز، وكان المنهي عنه حقيقة ذاك العنوان الخارج عن عنوان العبادة، كما يمكن أن يكون النهي عن العبادة فيه حقيقة، لا عرضا ومجازا، لكن ارشادا إلى غيرها من سائر الافراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلائها بحزازة ذاك العنوان أصلا كما لا يخفى هذا.
واما تصحيح هذا القسم بحسب مقام الثبوت والواقع على ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: هذا على القول بجواز الاجتماع، واما على القول بالامتناع... الخ هوانه ان قلنا بجواز الاجتماع فلا اشكال في أن النهي عن
واما تصحيح هذا القسم بحسب مقام الثبوت والواقع على ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: هذا على القول بجواز الاجتماع، واما على القول بالامتناع... الخ هوانه ان قلنا بجواز الاجتماع فلا اشكال في أن النهي عن