فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول، بأن الامر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، ولا موجب للتقييد عقلا، لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة: إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم، مع تعدد الجهة، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كانا بعنوانين، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة، مع عدم تعددها هاهنا، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الايجاب.
ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، وأما على القول بالامتناع، فكذلك، مع الاضطرار إلى الغصب، لا بسوء الاختيار أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج، على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه، أو مع غلبة ملاك الامر
____________________
بل عينها كما لا يخفى، ومعلوم من الشرع ان التوبة تكون مطلوبة ومأمورا بها، فيكون الخروج مطلوبا ومأمور ا به فإنه يكون محققا ومحصلا لها.
قوله: ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة... الخ اعلم أن القول بصحة الصلاة مع وقوعها في الدار المغصوبة يدور مدار وجود الامر في جميع الصور المفروضة كما عليه المصنف قدس سره.
ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله هو انه يشترط في صحتها ان تكون صالحة للتقرب، ولو لم يكن الفرد المأتي به مأمورا به فعلا، وبيان ذلك أنه يشترط في وقوع الفعل على وجه الصحة مضافا إلى قصد التقرب
قوله: ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة... الخ اعلم أن القول بصحة الصلاة مع وقوعها في الدار المغصوبة يدور مدار وجود الامر في جميع الصور المفروضة كما عليه المصنف قدس سره.
ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله هو انه يشترط في صحتها ان تكون صالحة للتقرب، ولو لم يكن الفرد المأتي به مأمورا به فعلا، وبيان ذلك أنه يشترط في وقوع الفعل على وجه الصحة مضافا إلى قصد التقرب