وأما على القول بالجواز: فعن أبي هاشم أنه مأمور به ومنهي عنه، واختاره الفاضل القمي، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.
والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، وعصيان له بسوء الاختيار، ولا يكاد يكون مأمورا به، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه، أو بلا انحصار به، وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا، لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره، ويكون معاقبا عليه، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه، أو مع عدم الانحصار به، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به، لكونه بسوء الاختيار.
____________________
عن الحرام ففيه اشكال في أن الخروج الكذائي هل يكون منهيا عنه، أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه، وفيه وجوه بل أقوال:
فذهب الشيخ الأنصاري إلى أنه يكون مأمورا به بلا جريان حكم المعصية عليه، أو مع جريان حكم المعصية عليه كما اختاره صاحب " الفصول "، وذهب المصنف قدس سره إلى أنه يكون منهيا عنه.
ومجمل دليل القول الأول هو ان التخلص عن الحرام مطلوب جدا، وهو يتوقف على الخروج، فيكون الخروج مصداقا للتخلص وسببا له فيكون مطلوبا، ولا يمكن أن يكون حراما، هذا.
ولكنه مخدوش بان التخلص عن الحرام انما يتمكن من أول الامر بترك
فذهب الشيخ الأنصاري إلى أنه يكون مأمورا به بلا جريان حكم المعصية عليه، أو مع جريان حكم المعصية عليه كما اختاره صاحب " الفصول "، وذهب المصنف قدس سره إلى أنه يكون منهيا عنه.
ومجمل دليل القول الأول هو ان التخلص عن الحرام مطلوب جدا، وهو يتوقف على الخروج، فيكون الخروج مصداقا للتخلص وسببا له فيكون مطلوبا، ولا يمكن أن يكون حراما، هذا.
ولكنه مخدوش بان التخلص عن الحرام انما يتمكن من أول الامر بترك