بيان الملازمة: إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها، لعدم اختصاصهما من بين
____________________
المبنى انما تتعلق بالطبايع لا الوجودات فلا اجتماع في البين حتى في مورد التصادق، فان مورد التصادق كما يكون منطبقا مع عنوان المأمور به بما هو يكون وجودا لطبيعة الصلاة مثلا، ومحصلا لها، كذلك منطبق مع عنوان المنهي عنه بما هو يكون وجودا لطبيعة الغصب مثلا، فالأقوى هو القول بالجواز بهذا الملاك، لا بما استدل به القوم.
قوله: انه لو لم يجز الاجتماع... الخ ان بيان استدلال القوم بهذا الامر على الجواز هو ان وجه الامتناع من التضاد بين الاحكام وعدم كفاية تعدد الجهة في امكان الاجتماع موجود في العبادات المكروهة في الاسلام، مثل النوافل المبتدئة أو غيرها، فان الوجه المتوهم جار في المقام بلا كلام، بداهة ان تضاد الاحكام بأسرها يقتضي عدم وقوع الاجتماع في مورد أصلا، مع أن الاجتماع في العبادات المكروهة واقع قطعا، فبوقوعه ولو في مورد يكشف عن جوازه مطلقا. هذا.
والجواب عن هذا الاستدلال بنحو الاجمال هو انه بعد قيام الدليل العقلي والبرهان القطعي على امتناع الاجتماع، لا بد من التصرف والتأويل فيما ورد من الشرع مما ظاهره الاجتماع، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان.
مضافا إلى أن مقتضى ظهور أدلة تلك الموارد هو اجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوان واحد، ومعه لا اختلاف من أحد في امتناعه حتى القائلين
قوله: انه لو لم يجز الاجتماع... الخ ان بيان استدلال القوم بهذا الامر على الجواز هو ان وجه الامتناع من التضاد بين الاحكام وعدم كفاية تعدد الجهة في امكان الاجتماع موجود في العبادات المكروهة في الاسلام، مثل النوافل المبتدئة أو غيرها، فان الوجه المتوهم جار في المقام بلا كلام، بداهة ان تضاد الاحكام بأسرها يقتضي عدم وقوع الاجتماع في مورد أصلا، مع أن الاجتماع في العبادات المكروهة واقع قطعا، فبوقوعه ولو في مورد يكشف عن جوازه مطلقا. هذا.
والجواب عن هذا الاستدلال بنحو الاجمال هو انه بعد قيام الدليل العقلي والبرهان القطعي على امتناع الاجتماع، لا بد من التصرف والتأويل فيما ورد من الشرع مما ظاهره الاجتماع، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان.
مضافا إلى أن مقتضى ظهور أدلة تلك الموارد هو اجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوان واحد، ومعه لا اختلاف من أحد في امتناعه حتى القائلين