حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشئ فهو ذاك المعنى العام، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإما أن لا نعني شيئا، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة، وكونها بلا معنى، كما لا يخفى.
والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره، وهو كما ترى، وبالتأمل فيما ذكرنا، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين، فتأمل.
السادس: الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة، التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به ولو مجازا، ومع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري، فاسناد الجريان إلى الميزاب، وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلا أنه في الاسناد، لا في الكلمة، فالمشتق في مثل المثال، بما هو مشتق قد استعمل في
____________________
قوله: السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق.. الخ.
هذا جواب عما ذكره صاحب " الفصول " ره من اعتبار كون تلبس الذات بالمبدء حقيقة وبلا واسطة في العروض مثل الماء المتلبس بالجري، فان صدق المشتق وحمله عليه يكون حقيقة بلا تجوز فيه أصلا، بخلاف ما إذا كان بنحو التجوز والواسطة مثل " الميزاب جار "، فان صدق المشتق عليه لا يكون الا بنحو من العناية.
ومحصل ما أجاب عنه المصنف قدس سره هو ان اسناد الجري إلى الميزاب لا يكون مجازا في الكلمة بل في الاسناد، وذلك لان لفظ الجاري لم يستعمل في غير معناه كما أن الميزاب أيضا كذلك، نعم اسناد الجري إلى الميزاب مجاز، فإنه اسناد إلى غير ما هو له، لكنه لا يصلح للجواب، لان الجملة موضوعة
(١٤٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 151 153 154 155 ... » »»
الفهرست