ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور، والقواعد العربية، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور.
وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - امكان رجوع الشرط إلى الهيئة، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد، فلا يكون مجال لانكاره عليه.
نعم يمكن أن يقال: إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجيه ما لم
____________________
وهذا التقسيم انما يكون لمكان تصوير ما ورد في الشرع من وجوب بعض مقدمات الواجب الموقت قبل مجئ وقته مثل وجوب الغسل في ليلة الصيام مع أن ظرف الصوم وايجابه يكون في النهار، ونظائره في الشرع كثيرة.
والحاصل انه لما كان وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذيها أشكل الامر في المقدمات التي دل الدليل على وجوبها شرعا قبل مجئ وقت ذيها، مثل وجوب الغسل في ليلة الصيام. بأنه كيف يمكن ذلك بحسب الواقع ومقام الثبوت عقلا.
لكن يمكن التفصي عن ذلك الاشكال بوجوده يرجع حاصلها إلى شئ واحد، وهو كون وجوب ذي المقدمة حاليا:
والحاصل انه لما كان وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذيها أشكل الامر في المقدمات التي دل الدليل على وجوبها شرعا قبل مجئ وقت ذيها، مثل وجوب الغسل في ليلة الصيام. بأنه كيف يمكن ذلك بحسب الواقع ومقام الثبوت عقلا.
لكن يمكن التفصي عن ذلك الاشكال بوجوده يرجع حاصلها إلى شئ واحد، وهو كون وجوب ذي المقدمة حاليا: