لا يقال: نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم، ولا برهان على امتناع الاجتماع، إذا كان بسوء الاختيار.
فإنه يقال: استحالة طلب الضدين، ليس إلا لاجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته، لا تختص بحال دون حال، وإلا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب، مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال.
إن قلت: فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، فإن الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر، بخلافه في الثاني، فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد الأهم، فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه، وعدم عصيان أمره.
قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الأهم؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته، ومضادة متعلقه للأهم؟ والمفروض فعليته، ومضادة متعلقه له.
____________________
الأول ما ذكره جماعة منهم الميرزا الشيرازي قدس سره، وهو تعلق الامر بالضد بنحو الترتب، بمعنى تعلقه به مترتبا على عصيان الامر المتعلق بالشئ ومشروطا بعدم اطاعته بنحو الشرط المتأخر، أو على البناء وقصدها بنحو الشرط المتقدم أو المقارن، ضرورة ارتفاع ما هو ملاك الاستحالة من التكليف بالمحال والمطاردة بين الامرين، لان لزوم المحال فيما إذا كان الأمران في عرض واحد واما إذا تعلق أحدهما بأحد الضدين في مرتبة لم يكن الآخر متعلقا بالآخر في تلك المرتبة فلا يلزم منه محذور أصلا، كما إذا كان الامر بالأهم مطلقا، وبالمهم