حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٤٠
وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، وعدم إمكانه، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام، ويلتفت إليه.
ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب، مثل أدوات النداء، لو كان
____________________
وقرر المقرر بشكل آخر كتبه هكذا:
وقع الخلاف بين الاعلام في شمول الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين في مجلس التخاطب، ومحل نزاعهم لا يخلو عن وجوه: أحدها أن يكون النزاع في صحة تكليف المعدومين الذين يتكفلهم الخطاب، الثاني أن يكون في صحة توجه الخطاب إلى المعدومين، بل الغائبين والمخاطبة معهم، وهذا الوجه لا اختصاص له بالخطاب، بل يعم مطلق التكلم والمكالمة معهم، الثالث أن يكون النزاع في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب وعدمه بقرينة تلك الأداة، والنزاع على الوجهين الأولين عقلي وعلى الوجه الثالث لفظي، وهذه الوجوه هي التي حررها المصنف قدس سره، ولكن السيد الأستاذ زاد عليها وجها رابعا لفظيا، وهو ان النزاع يكون في أن لفظ الخطاب موضوع لمعنى ينافي عموم المتلو، أعني الخطاب الحقيقي، أو موضوع لمعنى يلائمه بحيث لا يحتاج إلى التصرف في عموم المتلو، أعني الخطاب الانشائي الايقاعي، هذا.
والتحقيق في حل الاشكال بعد الاغماض عما افاده المصنف قدس سره على ما افاده السيد الأستاذ بالإضافة إلى الوجه الأول ان امتناع تكليف المعدوم وبعثه إلى الفعل انما يكون فيما إذا كان باعتبار حال العدم وظرفه، ولا ريب في استحالته، ولا يعقل أن يكون محلا للنزاع، ولكن بعث المعدوم والطلب منه باعتبار ظرف وجوده وحاله ولو كان حقيقيا لا شبهة في امكانه وذلك واضح على من راجع وجدانه، واما بالإضافة إلى الوجه الثاني فهو ان المحذور في مخاطبة
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست