الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي،
____________________
قوله: الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع... الخ إشارة إلى عدم تخصيص النزاع بما إذا كان الايجاب والتحريم نفسيين عينيين تعينيين، بل يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم، ومحصل كلامه ان ملاك جواز الاجتماع وعدمه، الذي هو عبارة عن كفاية تعدد الوجه والعنوان وعدم كفايته، جار في جميع الأقسام، بلا تفاوت أصلا، كما هو قضية اطلاق لفظ الأمر والنهي، ودعوى انصرافهما إلى النفسي العيني التعييني في مادتهما غير خالية عن الاعتساف، وان سلم في صيغتهما، مع أنه فيها أيضا ممنوع، نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات الحكمة، وهي غير جارية في المقام، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام، هذا ما افاده المصنف قدس سره.
واما ما افاده السيد الأستاذ فهو ان النزاع بملاكه يعم جميع الأقسام كما افاده المصنف في المقام، ولكن الكلام في ثبوت ذلك للنهي، اي هل يثبت الأقسام الطارية على الامر، من الكفائي والتخييري والغيري، للنهي أيضا، أو لا يثبت؟
والتحقيق انما يقتضي التفصيل في المقام، وهو ان يقال: ان النهي الغيري المقدمي كالامر الغيري، كما أن الامر الغيري ليس مستتبعا لوجوب متعلقه، بحيث يكون فاعله مثابا، كذلك النهي الغيري ليس مستتبعا لحرمة متعلقه،
واما ما افاده السيد الأستاذ فهو ان النزاع بملاكه يعم جميع الأقسام كما افاده المصنف في المقام، ولكن الكلام في ثبوت ذلك للنهي، اي هل يثبت الأقسام الطارية على الامر، من الكفائي والتخييري والغيري، للنهي أيضا، أو لا يثبت؟
والتحقيق انما يقتضي التفصيل في المقام، وهو ان يقال: ان النهي الغيري المقدمي كالامر الغيري، كما أن الامر الغيري ليس مستتبعا لوجوب متعلقه، بحيث يكون فاعله مثابا، كذلك النهي الغيري ليس مستتبعا لحرمة متعلقه،