____________________
عليه كما عرفت يلزم التجوز في مقام التقييد، لفقدان السراية مع التقييد؟
قلت: إن تمسكهم بأصالة الحقيقة في رفع التقييد ليس لما ذكرت، بل لما توهموه من أن المطلق كلفظ " الرقبة " مثلا إذا قيدت بالمؤمنة كما إذا قيل: " أعتق رقبة مؤمنة " انما يكون مستعملا في المقيد، مع أن معناه الحقيقي هو حيثية الرقبة فقط ليس غير، فاستعمالها في الحيثيتين: (حيثية الرقبة وحيثية الايمان) خلاف ما وضعت له، فيحصل التجوز، والشاهد على أن لزوم التجوز عندهم بهذا الملاك لا بملاك ان الموضوع له أحوال الطبيعة المرسلة واللا بشرط القسمي، هو ما ذهب إليه المحقق سلطان العلماء في الجواب عنهم بما حاصله: ان التقييد انما يستلزم التجوز فيما إذا كان المطلق مستعملا في المقيد، مثلا لفظ " رقبة " إذا قيد بالايمان وقيل: " رقبة مؤمنة " كان مستعملا في الحيثيتين: حيثية الرقبة وحيثية الايمان، ولفظ " مؤمنة " في المثال يكون قرينة جلية على أنه أريد من لفظ الرقبة الرقبة المؤمنة، ولا نلتزم به، لأنه خلاف التحقيق، فان الحق ان لفظ المطلق مطلقا، سواءا قيد أم لا، مستعمل في معناه الحقيقي اي نفس الطبيعة مثل طبيعة الرقبة في المثال، واما القيد فيستفاد من دال آخر مثل لفظ المؤمنة في المثال، فيتعدد الدال والمدلول، والدليل على ذلك مضافا إلى لزوم التكرار ان كان لفظ القيد مستعملا في معناه، ولزوم المجازين باعتبار اللفظين إن لم يكن مستعملا في معناه، بل لوزم وقوعه بلا مستعمل فيه، هو التبادر والظهور العرفي.
وعلى ما ذكرناه، من بطلان التمسك بأصالة الحقيقة في اثبات الاطلاق ورفع احتمال القيد، لا بد في اثباته بمقدمات تسمى مقدمات الحكمة، فنقول، وعلى الله الاتكال: ان المصنف قدس سره ذهب إلى أن اثبات ذلك يتوقف على
قلت: إن تمسكهم بأصالة الحقيقة في رفع التقييد ليس لما ذكرت، بل لما توهموه من أن المطلق كلفظ " الرقبة " مثلا إذا قيدت بالمؤمنة كما إذا قيل: " أعتق رقبة مؤمنة " انما يكون مستعملا في المقيد، مع أن معناه الحقيقي هو حيثية الرقبة فقط ليس غير، فاستعمالها في الحيثيتين: (حيثية الرقبة وحيثية الايمان) خلاف ما وضعت له، فيحصل التجوز، والشاهد على أن لزوم التجوز عندهم بهذا الملاك لا بملاك ان الموضوع له أحوال الطبيعة المرسلة واللا بشرط القسمي، هو ما ذهب إليه المحقق سلطان العلماء في الجواب عنهم بما حاصله: ان التقييد انما يستلزم التجوز فيما إذا كان المطلق مستعملا في المقيد، مثلا لفظ " رقبة " إذا قيد بالايمان وقيل: " رقبة مؤمنة " كان مستعملا في الحيثيتين: حيثية الرقبة وحيثية الايمان، ولفظ " مؤمنة " في المثال يكون قرينة جلية على أنه أريد من لفظ الرقبة الرقبة المؤمنة، ولا نلتزم به، لأنه خلاف التحقيق، فان الحق ان لفظ المطلق مطلقا، سواءا قيد أم لا، مستعمل في معناه الحقيقي اي نفس الطبيعة مثل طبيعة الرقبة في المثال، واما القيد فيستفاد من دال آخر مثل لفظ المؤمنة في المثال، فيتعدد الدال والمدلول، والدليل على ذلك مضافا إلى لزوم التكرار ان كان لفظ القيد مستعملا في معناه، ولزوم المجازين باعتبار اللفظين إن لم يكن مستعملا في معناه، بل لوزم وقوعه بلا مستعمل فيه، هو التبادر والظهور العرفي.
وعلى ما ذكرناه، من بطلان التمسك بأصالة الحقيقة في اثبات الاطلاق ورفع احتمال القيد، لا بد في اثباته بمقدمات تسمى مقدمات الحكمة، فنقول، وعلى الله الاتكال: ان المصنف قدس سره ذهب إلى أن اثبات ذلك يتوقف على