____________________
جمع بينهما اللاحظ في اللحاظ، ولكن كل منهما متميز عن الآخر، فظهر انه لا يمكن الاجتماع الا في الواحد الشخصي الخارجي، فالحق مع الذين فسروا الواحد في المقام بالواحد الشخصي فا فهم.
اعلم أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد شخصي مثل الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، باعتبار كفاية تعدد الجهة والحيثية في رفع استحالة الاجتماع، أو لا يجوز باعتبار عدم كفاية تعدد الجهة في رفع استحالة الاجتماع، فعلى الأول يسري الأمر والنهي إلى مورد الاجتماع، وعلى الثاني يخرج الفرد الذي يكون موردا للاجتماع عن تحت الأمر والنهي.
قوله: الأول المراد بالواحد.. الخ إشارة إلى خلاف وقع في تفسير الواحد المذكور في العنوان، فذهب بعض إلى أنه واحد شخصي لا الواحد الجنسي كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما وان كانا بحسب الجنس واحدا ولكنهما متعددان بحسب الشخص والوجود فباعتبار تعدده وجودا يصح ان يؤمر به تارة وينهى عنه أخرى، وان كانا بحسب الجنس واحدا.
ولكن المصنف قدس سره ردا على هذا التفسير قال: إن المراد بالواحد في العنوان مطلق ما كان ذا عنوانين: وذا جهتين أعم من أن يكون كليا مقولا على كثيرين مثل الصلاة في المغصوب مثلا، فإنه واحد كلي مندرج تحت عنوانين عنوان الصلاة، وعنوان الغصب، فالصلاة في المغصوب واحد كلي مأمور بها من جهة عنوان الصلاة، ومنهي عنها من جهة عنوان الغصب، أو واحدا شخصيا
اعلم أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد شخصي مثل الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، باعتبار كفاية تعدد الجهة والحيثية في رفع استحالة الاجتماع، أو لا يجوز باعتبار عدم كفاية تعدد الجهة في رفع استحالة الاجتماع، فعلى الأول يسري الأمر والنهي إلى مورد الاجتماع، وعلى الثاني يخرج الفرد الذي يكون موردا للاجتماع عن تحت الأمر والنهي.
قوله: الأول المراد بالواحد.. الخ إشارة إلى خلاف وقع في تفسير الواحد المذكور في العنوان، فذهب بعض إلى أنه واحد شخصي لا الواحد الجنسي كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما وان كانا بحسب الجنس واحدا ولكنهما متعددان بحسب الشخص والوجود فباعتبار تعدده وجودا يصح ان يؤمر به تارة وينهى عنه أخرى، وان كانا بحسب الجنس واحدا.
ولكن المصنف قدس سره ردا على هذا التفسير قال: إن المراد بالواحد في العنوان مطلق ما كان ذا عنوانين: وذا جهتين أعم من أن يكون كليا مقولا على كثيرين مثل الصلاة في المغصوب مثلا، فإنه واحد كلي مندرج تحت عنوانين عنوان الصلاة، وعنوان الغصب، فالصلاة في المغصوب واحد كلي مأمور بها من جهة عنوان الصلاة، ومنهي عنها من جهة عنوان الغصب، أو واحدا شخصيا