وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام، وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ، وإن كان ساقطا، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب، لا يصلح لان يتعلق به الايجاب، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب.
____________________
القول بالامتناع، فان ملاك عدم الصحة عندهم عدم وجود الامر، وتخصيصه بالإضافة إلى مورد التصادق، فهو بعينه موجود في حالتي الجهل والنسيان، فان امتناع اجتماع الكراهة والإرادة في موضوع واحد بالإضافة إلى شخص واحد من آمر واحد ليس تابعا لعلم المأمور وعدمه، كما هو واضح على المتأمل.
واما ان كان القول بعدم الصحة باعتبار عدم قصد التقرب، كما هو الحق، فالقول بالصحة في حالتي الجهل والنسيان فإنما هو لمكان التقرب بالعبادة في حالتي الجهل والنسيان، ولان اتيان المأمور به في ضمن الغصب لا يعد قبيحا وظلما، بل يعد حسنا وعبودية لمكان الجهل والنسيان.
قوله: وينبغي التنبيه على أمور: الأول... الخ اعلم أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام تارة يكون بلا اختيار أصلا، وتارة يكون بسوء الاختيار، اما الأول فلا شبهة في أنه يوجب ارتفاع حرمته، واما الثاني كما إذا دخل في الدار المغصوبة باختياره، واضطر إلى الخروج للتخلص
واما ان كان القول بعدم الصحة باعتبار عدم قصد التقرب، كما هو الحق، فالقول بالصحة في حالتي الجهل والنسيان فإنما هو لمكان التقرب بالعبادة في حالتي الجهل والنسيان، ولان اتيان المأمور به في ضمن الغصب لا يعد قبيحا وظلما، بل يعد حسنا وعبودية لمكان الجهل والنسيان.
قوله: وينبغي التنبيه على أمور: الأول... الخ اعلم أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام تارة يكون بلا اختيار أصلا، وتارة يكون بسوء الاختيار، اما الأول فلا شبهة في أنه يوجب ارتفاع حرمته، واما الثاني كما إذا دخل في الدار المغصوبة باختياره، واضطر إلى الخروج للتخلص