هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن، فلا بد من الاتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، للعلم بوجوبه فعلا، وإن لم يعلم جهة وجوبه، وإلا فلا، لصيرورة الشك فيه بدويا، كما لا يخفى.
تذنيبان الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا، وأما استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته، ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته، بما هو موافقة ومخالفة، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد، أو لثواب كذلك، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه بماله من المقدمات.
____________________
قوله: تذنيبان: الأول لا ريب في استحقاق الثواب... الخ.
لا شبهة في أن الامر المقدمي الغيري ليس امتثاله بما هو امتثال له مقربا ولا مخالفته مبعدا، فلا يترتب على امتثاله بما هو هو ثواب ولا على مخالفته كذلك عقاب، وذلك لاستقلال العقل بثواب واحد فيما إذا أتى المكلف بذي المقدمة ومقدماته على كثرتها، وعقاب كذلك فيما إذا خالفه بجميع مقدماته، وذلك يتضح فيما إذا أتى المكلف بجميع المقدمات لكنه لم يأت بذيها، فإنه عند العقل السليم لا يستحق ثوابا على المقدمات ولكنه يستحق العقاب عنده على ترك ذيها كما لا يخفى، وذلك كله واضح لا سترة عليه، ولكن يشكل الامر على ما ذكرناه في بعض المقدمات كالطهارات الثلث من جهتين:
إحداهما انه لا شبهة في حصول القرب بها ويترتب الثواب على امتثال أوامره، وذلك مناف لما ذكر من استقلال العقل على عدم حصول القرب. والثانية
لا شبهة في أن الامر المقدمي الغيري ليس امتثاله بما هو امتثال له مقربا ولا مخالفته مبعدا، فلا يترتب على امتثاله بما هو هو ثواب ولا على مخالفته كذلك عقاب، وذلك لاستقلال العقل بثواب واحد فيما إذا أتى المكلف بذي المقدمة ومقدماته على كثرتها، وعقاب كذلك فيما إذا خالفه بجميع مقدماته، وذلك يتضح فيما إذا أتى المكلف بجميع المقدمات لكنه لم يأت بذيها، فإنه عند العقل السليم لا يستحق ثوابا على المقدمات ولكنه يستحق العقاب عنده على ترك ذيها كما لا يخفى، وذلك كله واضح لا سترة عليه، ولكن يشكل الامر على ما ذكرناه في بعض المقدمات كالطهارات الثلث من جهتين:
إحداهما انه لا شبهة في حصول القرب بها ويترتب الثواب على امتثال أوامره، وذلك مناف لما ذكر من استقلال العقل على عدم حصول القرب. والثانية