إشكال ودفع: لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم؟ لا نفس شخص الحكم في القضية، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم.
____________________
واقعا في غير مورد الشرط حتى يكون قابلا للنزاع فيه، بل نقطع بعدم ثبوته واقعا في غير مورد الشرط، فان انتفائه في غير مورده عقلي مطلقا ولو قلنا بعدم المفهوم في مورد صالح له، وذلك لاجل انه إذا صار شئ وقفا على أحد، أو أوصى به أو نذر له إلى غيرها لا يقبل ان يصير وقفا على غير المتعلق وكذلك الوصية والنذر، فان الانشاء والمنشأ ومتعلق الانشاء والمنشئ كلها يكون شخصيا.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بعين ما أجاب به الشيخ رضوان الله عليه مع اختلاف يسير، وذهبا إلى أن مناط المفهوم هو سنخ الحكم ونوعه.
واستدل الشيخ على مقالته بان الكلام المشتمل على المفهوم اما يكون خبريا كقولك: يجب على زيد كذا ان كان كذا، واما انشائيا كقولك: ان جاءك زيد فأكرمه، فعلى الأول لا شك في أن المخبر عن ثبوته في طرف المنطوق يكون كليا، وكذلك في طرف المفهوم، فان الارتفاع فيه يكون بالإضافة إلى مطلق الوجوب وكليته بلا ريب.
وعلى الثاني وإن لم يكن المنشأ امرا كليا، بل يكون شخصيا، باعتبار كونه
وأجاب عنه المصنف قدس سره بعين ما أجاب به الشيخ رضوان الله عليه مع اختلاف يسير، وذهبا إلى أن مناط المفهوم هو سنخ الحكم ونوعه.
واستدل الشيخ على مقالته بان الكلام المشتمل على المفهوم اما يكون خبريا كقولك: يجب على زيد كذا ان كان كذا، واما انشائيا كقولك: ان جاءك زيد فأكرمه، فعلى الأول لا شك في أن المخبر عن ثبوته في طرف المنطوق يكون كليا، وكذلك في طرف المفهوم، فان الارتفاع فيه يكون بالإضافة إلى مطلق الوجوب وكليته بلا ريب.
وعلى الثاني وإن لم يكن المنشأ امرا كليا، بل يكون شخصيا، باعتبار كونه