نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض، فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة، فله إليه سبيل، ويؤيد ذلك - بل يدل عليه - ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه.
الموضع الثاني: وفيه مقامان:
المقام الأول: في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا، بعد رفع الاضطرار في الوقت
____________________
في باب إعادة من صلى فرادى بالجماعة، لكن لا يخفى ما في ذلك الاستدلال، فان مفروض الكلام في المقام هو تبديل الفرد الأول وابطاله والاتيان بفرد آخر، بخلاف مورد الروايات، فان الفرد الأول الذي وقع فرادى يكون باقيا على حاله وصحته، والاتيان بفرد آخر جماعة لا يوجب بطلان ما وقع أولا، هذا والذي يمكن ان يقال في مورد الروايات في وجه ذلك ثبوتا، بعد دلالة الدليل عليه اثباتا، هو ان كلا من الفردين يكون مأمورا به غاية الامر ان الأول يقع فردا للواجب، بخلاف الثاني فإنه يقع ندبا، فيختار الله تعالى ما أحب منهما عنده عز وجل.
قوله: الموضع الثاني وفيه مقامان: المقام الأول..... الخ.
اعلم أن المأمور به بالأمر الاضطراري يمكن وقوعه بحسب الواقع ومقام الثبوت على انحاء:
قوله: الموضع الثاني وفيه مقامان: المقام الأول..... الخ.
اعلم أن المأمور به بالأمر الاضطراري يمكن وقوعه بحسب الواقع ومقام الثبوت على انحاء: