حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال:
نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة. وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي، إن علق الامر بزوال علة النهي، إلى غير ذلك.
____________________
قوله: السابع انه اختلف القائلون بظهور الصيغة في الوجوب... الخ.
اعلم أن القائلين بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو اطلاقا اختلفوا في ذلك إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام توهمه على أقوال: الإباحة كما نسب إلى المشهور، والوجوب كما نسب إلى بعض العامة، والتبعية لما قبل النهي كما نسب إلى بعض اخر، والسر في هذا الاختلاف هو ان وقوع الامر عقيب المنع أو في مقام توهمه هل يكون قرينة نوعية على أن المراد من الامر هو الإباحة بمعنى عدم المنع عما منع عنه سابقا الذي يجمع مع الوجوب والندب؟ أم لا بل ليست لذلك قرينة أصلا، ويكون حاله حال سائر موارده، وبعبارة أخرى هل يكون ذلك قرينة على كون الامر في ذاك المقام ارشادا إلى عدم الحضر والمنع الذي كان قبله، لا بعثا إلى متعلقه ومولويا أم لا؟ بل يكون على حاله من كونه ظاهرا في البعث والمولوية، مثل قوله تعالى: * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) * (1) امر سبحانه بالانتشار في الأرض للبيع وغيره من الأمور العادية بعد انقضاء الصلاة في يوم الجمع بعد المنع عن البيع بقوله تعالى:
* (وذروا البيع) * (2).
والتحقيق في هذا المقام كما عليه اهله هو انه ليست لذلك قرينة كذائية، بل يختلف باختلاف الموارد من حيث وجود القرينة على الوجوب أو على

(1 و 2) سورة الجمعة: 10.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: النهي (1)، سورة الجمعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست