رابعها: دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم، وضع الألفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد.
والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.
ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة، إلا أنها قابلة للمنع، فتأمل.
وقد استدل للأعمي أيضا، بوجوه:
منها: تبادر الأعم، وفيه: أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف معه دعوى التبادر.
____________________
المستعمل فيه موضوعا له، كما ينسب إلى السيد قدس سره، إذ استعمال اللفظ في نفي الماهية معلوم، وانتفاء الصحيح أيضا معلوم، كعدم انتفاء الأعم، ومردد بين أن يكون موضوعا للصحيح، حتى يكون على سبيل الحقيقة، أو موضوعا للأعم، حتى يكون على سبيل المجاز والعناية، وأريد بالتمسك بأصالة كونه على سبيل الحقيقة إثبات الوضع للصحيح.
قوله: وفيه أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع... الخ.
لقائل أن يقول: إن الجامع يمكن تصوره ببعض الآثار المترتبة على الأعم، مثل حقن الدم كما ذكره المحقق القمي، فتأمل.
والاشكال على التبادر بهذا الوجه بأنه فرع تصور هذا الأثر عند سماع
قوله: وفيه أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع... الخ.
لقائل أن يقول: إن الجامع يمكن تصوره ببعض الآثار المترتبة على الأعم، مثل حقن الدم كما ذكره المحقق القمي، فتأمل.
والاشكال على التبادر بهذا الوجه بأنه فرع تصور هذا الأثر عند سماع