العمل الاضطراري في هذا الحال، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية يجزي البدار ويستحب الإعادة بعد طرو الاختيار.
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء، وأما ما وقع
____________________
وذلك على انحاء:
منها: أن لا يكون الباقي مقدارا يمكن استيفائه باتيانه ثانيا، وفي هذه الصورة لا شبهة أيضا في الاجزاء، ولا يجوز في تلك الصورة للعبد البدار ولا للمولى تجويزه، لان ذلك تفويت لمقدار من المصلحة مع عدم امكان التدارك.
ومنها أن يكون بمقدار يمكن استيفائه وكان ذلك المقدار مقتضيا لايجاب التدارك، وعلى هذا النحو لا شبهة في عدم الاجزاء، وانه لا بد من ايجاب الا عادة في الوقت والقضاء في خارجه.
ومنها أن يكون بمقدار لم يكن مقتضيا للإيجاب بل كان مقتضيا للاستحباب، وعليه يجزي عن الايجاب ثانيا، وان كان للمولى الامر به ثانيا استحبابا، وفي تلك الصورة وما قبلها يجوز البدار ولا يجب الانتظار، بل للعبد الاختيار هذا كله في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فالظاهر من أدلته هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء، مثل قوله تعالى: * (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء
منها: أن لا يكون الباقي مقدارا يمكن استيفائه باتيانه ثانيا، وفي هذه الصورة لا شبهة أيضا في الاجزاء، ولا يجوز في تلك الصورة للعبد البدار ولا للمولى تجويزه، لان ذلك تفويت لمقدار من المصلحة مع عدم امكان التدارك.
ومنها أن يكون بمقدار يمكن استيفائه وكان ذلك المقدار مقتضيا لايجاب التدارك، وعلى هذا النحو لا شبهة في عدم الاجزاء، وانه لا بد من ايجاب الا عادة في الوقت والقضاء في خارجه.
ومنها أن يكون بمقدار لم يكن مقتضيا للإيجاب بل كان مقتضيا للاستحباب، وعليه يجزي عن الايجاب ثانيا، وان كان للمولى الامر به ثانيا استحبابا، وفي تلك الصورة وما قبلها يجوز البدار ولا يجب الانتظار، بل للعبد الاختيار هذا كله في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فالظاهر من أدلته هو الاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء، مثل قوله تعالى: * (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء