ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، وأن تعدد الوجه يجدي في رفعها، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.
____________________
لا باعتبار مطلوبية نفس الترك، بل بملاك مبغوضية نقضه بفعل وجودي بما فيه من المفسدة، لوضوح انه إذا أتى به بعض المكلفين يعد مخالفا ومستحقا للعقاب وان أبقاه الباقون على حاله ابدا، وهذا أيضا خلاف ما يقتضيه الكفائي فان مقتضاه في المقام هو كفاية قيام البعض بمثل هذا النحو من التكليف في حصول الغرض، ومع حصوله بفعل البعض وابقاء الترك على حاله يسقط التكليف، ومع سقوطه لا مجال لتوهم عد من لم يقم به مخالفا، وهذا أيضا كاشف عن عدم امكان تصوير الكفائي في النهي، فافهم.
قوله: السادس انه ربما يؤخذ.... الخ اعلم أنه اختلفوا في اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع، وقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان مورد تحقق المندوحة، وهو فيما إذا كان بين مورد الامر مع النهي عموم من وجه، أو كان مورد النهي أخص ومورد الامر أعم مطلقا كما إذا امر المولى عبده بالصلاة من غير أن يقيدها بمكان خاص، ونهاه عن التصرف في مكان خاص، بخلاف ما إذا كانا متساويين في المورد، أو كان مورد الامر أخص ومورد النهي أعم مطلقا، فإنه حينئذ لا يتحقق المندوحة.
قوله: السادس انه ربما يؤخذ.... الخ اعلم أنه اختلفوا في اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع، وقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان مورد تحقق المندوحة، وهو فيما إذا كان بين مورد الامر مع النهي عموم من وجه، أو كان مورد النهي أخص ومورد الامر أعم مطلقا كما إذا امر المولى عبده بالصلاة من غير أن يقيدها بمكان خاص، ونهاه عن التصرف في مكان خاص، بخلاف ما إذا كانا متساويين في المورد، أو كان مورد الامر أخص ومورد النهي أعم مطلقا، فإنه حينئذ لا يتحقق المندوحة.