فصل إذا ورد أمر بشئ بعد الامر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذاك الشئ، أو تأكيد الامر الأول، والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، من دون أن يجئ تقييد لها في البين، ولو كان بمثل (مرة أخرى) كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الاخر، كما لا يخفى، والمنساق من إطلاق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها، فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد.
____________________
الواسطة دخيلا في حصوله وشرطا في مطلوبيته، ويترتب عليه انه ان علم المكلف بمطلوب المولى من دون تبليغ الواسطة وأمره لم يجب عليه الاتيان، وان أتى به من دون امره أتى به فاسدا.
واما أن يكون الغرض مترتبا بنفس امر الواسطة من غير أن يكون للشئ الفلاني دخل في حصوله، وثمرة هذا القسم واضحة، ولا يبعد دعوى مثل ذلك في الأوامر المتعلقة بالصغار بتوسيط أوليائهم.
هذا كله في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فلا بد من دلالة دليل ولا يبعد دعوى ظهور الامر، لا من حيث هو لفظ، بل من حيث هو فعل من الأفعال، في الأول، بمعنى ان البعث إلى الشئ ولو بتوسيط امر الغير، من حيث كونه فعلا، ظاهر في مطلوبيته، كما أن يمكن التشبث باطلاق المتعلق، أعني الشئ الفلاني، لنفي احتمال القيد الزائد، وهو احتمال مدخلية تعقب الاتيان عن امر الواسطة في مطلوبيته، لأنه يحتاج إلى بيان زائد هذا.
ولكن أقول: ان اثبات مدخلية امر الواسطة وعدمها يحتاج إلى دليل
واما أن يكون الغرض مترتبا بنفس امر الواسطة من غير أن يكون للشئ الفلاني دخل في حصوله، وثمرة هذا القسم واضحة، ولا يبعد دعوى مثل ذلك في الأوامر المتعلقة بالصغار بتوسيط أوليائهم.
هذا كله في مقام الثبوت، واما في مقام الاثبات فلا بد من دلالة دليل ولا يبعد دعوى ظهور الامر، لا من حيث هو لفظ، بل من حيث هو فعل من الأفعال، في الأول، بمعنى ان البعث إلى الشئ ولو بتوسيط امر الغير، من حيث كونه فعلا، ظاهر في مطلوبيته، كما أن يمكن التشبث باطلاق المتعلق، أعني الشئ الفلاني، لنفي احتمال القيد الزائد، وهو احتمال مدخلية تعقب الاتيان عن امر الواسطة في مطلوبيته، لأنه يحتاج إلى بيان زائد هذا.
ولكن أقول: ان اثبات مدخلية امر الواسطة وعدمها يحتاج إلى دليل