نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا، من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه، منها ما رواه في الكافي والفقيه، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام:
(سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله تعالى، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما، يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز) حيث دل بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا، ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه
____________________
صلاحيتها للتقرب وقصده، فلا منافاة بين صحتها وحرمتها، هذا بل يمكن ان يقال: ان النهي فيها دال على صحتها كما إذا تعلق النهي بالمسبب، فإنه لا يعقل تعلقه به الا بعد تأثير سببه فيه، فإنه إن لم يكن السبب مؤثرا في حصول مسببه لا يمكن النهي عنه، فإنه انما يتعلق بما هو مقدور للمكلف ايجاده واعدامه، ومع فرض عدم تأثيره فيه لا يكون مقدورا قطعا، ولا نعني بصحة المعاملة الا مؤثرية السبب في حصول مسببه، فافهم وتدبر.