وإن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا، أو بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا، فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين، وحقيقة في غيره:
____________________
المصنف قدس سره، وهو ان العام في مثل المقام لم يستعمل في الباقي على فرض ارادته، ولم يكن الخاص قرينة على استعماله فيه مجازا، بل انما استعمل في معناه الحقيقي أعني العموم، ويكون الخاص قرينة على عدم تعلق الإرادة الجدية بتمام الكثرات، فيبقى الباقي تحت الإرادة الجدية المدلول عليها بظهور اللفظ عقلا على تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، فافهم وتأمل.
قوله: فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا.... الخ هذا الفصل انما انعقد لبيان الشبهة المفهومية والمصداقية وأقسامهما واحكامهما، والتفصيل بين كون دليل الخاص لفظيا أو لبيا في الشبهة المصداقية.
فاعلم أن محصل ما رامه المصنف قدس سره هو ان الخاص اما أن يكون معينا ومبينا مفهوما ومصداقا، واما أن لا يكون كذلك، اما الأول فقد فرغنا من اثبات حجية العام في ما بقي تحته آنفا.
واما الثاني فالاجمال والشبهة اما في مفهوم الخاص واما في مصداقه،
قوله: فصل إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا.... الخ هذا الفصل انما انعقد لبيان الشبهة المفهومية والمصداقية وأقسامهما واحكامهما، والتفصيل بين كون دليل الخاص لفظيا أو لبيا في الشبهة المصداقية.
فاعلم أن محصل ما رامه المصنف قدس سره هو ان الخاص اما أن يكون معينا ومبينا مفهوما ومصداقا، واما أن لا يكون كذلك، اما الأول فقد فرغنا من اثبات حجية العام في ما بقي تحته آنفا.
واما الثاني فالاجمال والشبهة اما في مفهوم الخاص واما في مصداقه،