وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، وشك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية، بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية، فقضية الأصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم وجوب الإعادة، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.
____________________
وبعبارة أخرى مقتضى أدلة الأوامر الظاهرية هو كون الصلاة الكذائية الفاقدة للجزء الكذائي في هذا الحال (اي حال الشك) مثل الصلاة الواجدة للجزء الكذائي في حال العلم في كونها فردا للصلاة المأمور من غير تفاوت بينهما في حصول الطبيعة بهما أصلا، نظير متعلق الأوامر الاضطرارية بالإضافة إلى الاختيارية، فان المأمور به بالأمر الاضطراري يكون فردا للطبيعة المأمور بها، كما أن المأمور به بالأمر الاختياري أيضا فرد لها، هذا ولكن يمكن ان يقال بالفرق بين الأوامر الظاهرية والاضطرارية في أن متعلق الأوامر الاضطرارية يكون مقيدا لمتعلق الأوامر الاختيارية، وذلك لكون الأوامر الاضطرارية في مرتبة الاختيارية وفي عرضها، فيكون متعلق الاضطراري مع كونه مقيدا فردا للمطلق، ومعه يوجب الاجزاء، وهذا بخلاف الأوامر الظاهرية، فإنها بمتعلقها لا يمكن ان تكون مقيدة لما يتعلق به الأحكام الواقعية، وذلك لان الشك فيها وكذا الجهل