تذنيبان:
الأول: لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها، وبقي الامر بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن يخفى، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدار منها، ولو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي، وهكذا الحال في الطرق، فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي أو الطريقي للاجزاء - بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، كما في الاتمام والقصر، والاخفات والجهر.
____________________
الثاني انه يمكن ان يقال: ان الحكم الظاهري بالإضافة إلى الشاك والجاهل انما يكون في عرض الواقع بالإضافة إلى العالم به، نظير الاضطراري بالإضافة إلى الاختياري في صيرورة المضطرين صنفا غير صنف المختارين. وان تكليف كل منهما مغاير للآخر ولا ينافيه شمول الحكم الواقعي للجاهلين واخذ الجهل به في موضوع الحكم الظاهري، بعد عدم فعليته بالإضافة إليهم، وقصور إرادة البعث بالنسبة إليهم، وذلك لعدم التنافي بين إجزاء الاتيان بمتعلق الحكم الظاهري في حال الشك أو الجهل بملاك كونه تمام المأمور به في هذا الحال بحيث كان ذاك التكليف تكليفا واقعيا في حقه، وبين شمول الحكم الواقعي له واطلاقه بحيث لو علم به لصار فعليا في حقه وتنجز عليه بعد عدم فعليته في حقه وعدم تعلق إرادة البعث نحوه في حقه، والوجه في سوق الحكم الواقعي مطلقا بعد عدم إرادة البعث به اما أن يكون باعتبار عدم امكان اخذ العلم في موضوعه الا على وجه دائر، أو باعتبار كون الحكمة فيه أنه لو علم به لتنجز عليه، ومع فرض