إن قلت: وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية، لعدم امكان الاخذ بظهورها، حيث أن قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في
____________________
صلاحية شئ لان يقع مرآتا للميزات في مقام الامر حتى يشير الآمر به إليها كما لا يخفى.
ثم أفاد السيد الأستاذ انه لا ظهور في الجملة الشرطية في حدوث الجزاء، ولا تدل على أزيد من ثبوت الجزاء ووجوده عند وجود الشرط مطلقا، سواء كان حدوثيا أو بقائيا، فافهم.
وبين المقرر ذلك بتقرير آخر هكذا:
اعلم أنه اختلفوا فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في أن الأصل فيه التداخل أو عدمه، أو التفصيل بين اتحاد جنس الشرط وتعدده، على أقوال، فالمشهور على الثاني، وذهب المحقق الخوانساري إلى التفصيل.
وقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان ما هو المراد من التداخل، فنقول:
التداخل تارة يعتبر في الأسباب كأن يقال: ان تعدد الشروط لا يقتضي إلا جزاء واحدا، سواء أكانت الأسباب من نوع واحد كتعدد افراد النوم المقتضي لوضوء واحد، أم كانت من أنواع مختلفة كتعاقب النوم والبول وغيرهما المقتضي لوضوء واحد.
وتارة يعتبر في المسببات كأن يقال: ان تعدد الشروط يقتضي تعدد المسببات، بمعنى ان كل واحد من الشروط يؤثر اثرا تاما وبعبارة أخرى يكون كل واحد منها علة تامة، غاية الامر ان الجزاء الواحد يقوم مقام المتعدد، كما في
ثم أفاد السيد الأستاذ انه لا ظهور في الجملة الشرطية في حدوث الجزاء، ولا تدل على أزيد من ثبوت الجزاء ووجوده عند وجود الشرط مطلقا، سواء كان حدوثيا أو بقائيا، فافهم.
وبين المقرر ذلك بتقرير آخر هكذا:
اعلم أنه اختلفوا فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في أن الأصل فيه التداخل أو عدمه، أو التفصيل بين اتحاد جنس الشرط وتعدده، على أقوال، فالمشهور على الثاني، وذهب المحقق الخوانساري إلى التفصيل.
وقبل الخوض في المقصود لا بد من بيان ما هو المراد من التداخل، فنقول:
التداخل تارة يعتبر في الأسباب كأن يقال: ان تعدد الشروط لا يقتضي إلا جزاء واحدا، سواء أكانت الأسباب من نوع واحد كتعدد افراد النوم المقتضي لوضوء واحد، أم كانت من أنواع مختلفة كتعاقب النوم والبول وغيرهما المقتضي لوضوء واحد.
وتارة يعتبر في المسببات كأن يقال: ان تعدد الشروط يقتضي تعدد المسببات، بمعنى ان كل واحد من الشروط يؤثر اثرا تاما وبعبارة أخرى يكون كل واحد منها علة تامة، غاية الامر ان الجزاء الواحد يقوم مقام المتعدد، كما في