فاعلم: أنه لا مجال - ها هنا - إلا لأصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك لان الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم
____________________
هناك هو الشك في التكليف ومقتضى العقل والنقل هو البراءة، لمكان كون العقاب عقابا بلا بيان بالنسبة إلى ما شك في تعلق التكليف به، وانه غير معلوم التعلق به وهو مرفوع كما هو مقتضى حديث الرفع، وهذا بخلاف المقام، فان مرجع الشك هنا هو الشك في سقوط التكليف المعلوم لا في ثبوته، وذلك لأنه، بناء على ما اختاره قدس سره في المقام من امتناع اخذ الداعي في متعلق الامر شرعا، وانه معتبر في حصول الغرض عقلا، يكون التكليف المتعلق بنفس الفعل معلوما، وانما الشك في سقوطه بمجرد الاتيان بنفس الفعل بغير قصد الامتثال، فان الشك في حصول الغرض شك في سقوط التكليف المعلوم، وعلى هذا يكون التكليف بالنسبة إلى نفس الفعل معلوما، وعدم تعلقه بالداعي الذي شك في اعتباره في حصول الغرض مقطوعا، فليس في المقام تكليف مجهول حتى يرفع بحديث الرفع، كما أنه ليس موردا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان، فان التكليف المعلوم المتعلق بنفس الفعل كاف في البيان وإقامة البرهان.
وهذا بخلاف ما اختاره السيد الأستاذ من امكان اخذ الداعي في متعلق الامر، فإنه على مختاره كما يصح التمسك بالاطلاق في الحكم بعدم اعتبار قصد الامتثال كما مر بيانه آنفا، كذلك يصح التمسك بالبراءة العقلية والنقلية في الحكم بعدم الاعتبار كما هو كذلك في سائر الشروط والاجزاء ووافقه المصنف في
وهذا بخلاف ما اختاره السيد الأستاذ من امكان اخذ الداعي في متعلق الامر، فإنه على مختاره كما يصح التمسك بالاطلاق في الحكم بعدم اعتبار قصد الامتثال كما مر بيانه آنفا، كذلك يصح التمسك بالبراءة العقلية والنقلية في الحكم بعدم الاعتبار كما هو كذلك في سائر الشروط والاجزاء ووافقه المصنف في