وأما الدفع، فهو إن استحاله التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام، دون الإرادة التشريعية،
____________________
الأستاذ هو ان المصنف قدس سره ذهب إلى مغايرة الإرادة المتعلقة بغير أفعال العباد فقال: إنها إرادة تكوينية لا يمكن تخلفها عن المراد، بخلاف ما تعلق منها بأفعال المكلفين بتوسيط ارادتهم، فإنه قدس سره قال: إنها إرادة تشريعية يمكن تخلفها عن المراد.
وما ذكره المصنف قدس سره هنا في مقام الجواب من ارجاع الإرادة التكوينية إلى العلم بالنظام على النحو الكامل التام، كما ذهب إليه الحكماء والمحققون من اهل الكلام، وإرجاع الإرادة التشريعية إلى العلم بالمصلحة في فعل المكلف، مع عدم مدخلية هذا الارجاع في الجواب، لا يخلو عن الاشكال من وجوه:
الأول انه يلزم منه اجتماع العلمين بالإضافة إلى أفعال العاصين كل منهما متعلق بنقيض الآخر، وذلك محال، وبيان الملازمة ان العلم بالنظام التام يقتضي عصيان المكلف، والعلم بالمصلحة في فعله يقتضي الإطاعة، واجتماع المؤثرين اللذين كل منهما يؤثر في خلاف ما يؤثر الآخر فيه غير معقول بالضرورة.
الثاني انه يلزم منه التكليف بغير المقدور وهو محال، وذلك لان الفعل الحرام مثل الزنا مثلا بعد كونه متعلقا للعلم بالنظام الذي لا يمكن تخلفه عن المعلوم لا بد وان يوجد في الخارج ويصدر عن المكلف، ومعه كيف يمكن تعلق النهي به؟ وهل هذا الا التكليف بغير المقدور.
الثالث انه يلزم من ذلك عدم تعلق التكليف بالعاصين رأسا ومن أول
وما ذكره المصنف قدس سره هنا في مقام الجواب من ارجاع الإرادة التكوينية إلى العلم بالنظام على النحو الكامل التام، كما ذهب إليه الحكماء والمحققون من اهل الكلام، وإرجاع الإرادة التشريعية إلى العلم بالمصلحة في فعل المكلف، مع عدم مدخلية هذا الارجاع في الجواب، لا يخلو عن الاشكال من وجوه:
الأول انه يلزم منه اجتماع العلمين بالإضافة إلى أفعال العاصين كل منهما متعلق بنقيض الآخر، وذلك محال، وبيان الملازمة ان العلم بالنظام التام يقتضي عصيان المكلف، والعلم بالمصلحة في فعله يقتضي الإطاعة، واجتماع المؤثرين اللذين كل منهما يؤثر في خلاف ما يؤثر الآخر فيه غير معقول بالضرورة.
الثاني انه يلزم منه التكليف بغير المقدور وهو محال، وذلك لان الفعل الحرام مثل الزنا مثلا بعد كونه متعلقا للعلم بالنظام الذي لا يمكن تخلفه عن المعلوم لا بد وان يوجد في الخارج ويصدر عن المكلف، ومعه كيف يمكن تعلق النهي به؟ وهل هذا الا التكليف بغير المقدور.
الثالث انه يلزم من ذلك عدم تعلق التكليف بالعاصين رأسا ومن أول