أما الأول: فهو أنه إذا كان الامر الغيري بما هو لا إطاعة له، ولا قرب في موافقته، ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات؟
كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها، هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة.
وأما الثاني: فالتحقيق أن يقال: إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها، فقصد القربة فيها إنما هو لاجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية، لا لكونها مطلوبات غيرية
____________________
إلى الاتيان بما هو عبادة مستحبة في نفسه لا باعتبار كون امتثال الامر الغيري مقربا ومنشأ لترتب الثواب، وبعبارة أخرى الاكتفاء به انما يكون باعتبار كونه داعيا إلى الداعي الذي يصلح للتقرب وترتب الثواب لا باعتبار نفسه فافهم.
ثانيها ما افاده شيخنا الأنصاري قدس سره على ما نسب إليه من أن اعتبار قصد التقرب في الطهارات ليس باعتبار اقتضاء الامر الغيري لذلك حتى يقال بمنافاته لحكم العقل بعدم الاقتضاء، بل انما يكون باعتبار كون المقدمة عنوانا واقعيا قصديا لا نفس الحركات المخصوصة، وهذا العنوان لما كان عنوانا قصديا يحتاج تحققه إلى قصده وكان مجهولا بكنهه عندنا، اعتبر قصد امره لاجل احرازه والإشارة إليه اجمالا.
وفيه مضافا إلى ما افاده المصنف في رده ان العنوان المذكور ليس إلا عنوان الطهارة وهو معلوم عندنا بكنه ذاته يمكن لنا قصده، وحينئذ لا يحتاج إلى
ثانيها ما افاده شيخنا الأنصاري قدس سره على ما نسب إليه من أن اعتبار قصد التقرب في الطهارات ليس باعتبار اقتضاء الامر الغيري لذلك حتى يقال بمنافاته لحكم العقل بعدم الاقتضاء، بل انما يكون باعتبار كون المقدمة عنوانا واقعيا قصديا لا نفس الحركات المخصوصة، وهذا العنوان لما كان عنوانا قصديا يحتاج تحققه إلى قصده وكان مجهولا بكنهه عندنا، اعتبر قصد امره لاجل احرازه والإشارة إليه اجمالا.
وفيه مضافا إلى ما افاده المصنف في رده ان العنوان المذكور ليس إلا عنوان الطهارة وهو معلوم عندنا بكنه ذاته يمكن لنا قصده، وحينئذ لا يحتاج إلى