حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
لا يسري إلى الموصوف، إلا فيما إذا اتحد معه وجودا، بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه، كما عرفت في المسألة السابقة، هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
وأما النهي عن العبادة لاجل أحد هذه الأمور، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. وبعبارة أخرى: كان النهي عنها بالعرض، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة، والوصف بحاله، وإن كان بواسطة أحدها، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض، كان حاله حال النهي في القسم الأول، فلا تغفل.
ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة، يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدة بمهم، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها، التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال، من بسط المقال في مقامين:
____________________
بانتزاعها من منشأ انتزاعها مطلقا كما لا يخفى.
واما بالإضافة إلى المأمور به بالأمر الثانوي أو الظاهري فكذلك، فان الاتيان به مع اكتفاء الشارع به انما يكون لاجل انطباقه مع ما يترقب منه من حصول الغرض وتحصيل العنوان الذي يكون داعيا إلى الامر به، وعليه فإذا أتى بالمكلف به تاما يكون صحيحا لاجل تماميته، من حيث انطباقه مع ما هو المرغوب منه، فينتزع منه الصحة، ويحكم بسقوط الإعادة والقضاء، لاجل ترتب ما يكون مترقبا منه عليه.
قوله: انما المهم بيان ما هو الحق... الخ اعلم أن مجمل مرامه على ما استفدنا من كلامه في المقام الأول والثاني هو ان النهي تارة يكون متعلقا بالعبادة، وأخرى بالمعاملة، وأيضا النهي تارة
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست