أحدها: ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات.
____________________
فيقال وعلى الله الاتكال:
ان العبادات المكروهة على ثلثة أقسام: أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات، ثانيها ما تعلق به كذلك ولكن له بدل مثل الصلاة في الحمام، ثالثها ما تعلق به النهي لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لاجل اتحادها مع الكون في مواضعها.
فالعبادات المكروهة لا تخلو من هذه الأقسام، والجواب عن الاشكال فيها يحتاج إلى تمهيد مقدمة جامعة للمطالب يمكن التفصي بها عما يرد في المقام، وتلك المطالب وإن لم تكن بأسرها جارية في جميع الأقسام، الا انه يمكن جريان بعضها في جميع الأقسام، وبعضها في بعضها، وجريانها كذلك مجد لما هو المقصود في المقام:
منها ان الاحكام المتعلقة بأفعال المكلفين انما تتعلق بها لما فيها من المصالح والمفاسد، فان كانت المصلحة أو المفسدة أكيدة فالامر والنهي انما يكونان على نحو الوجوب والتحريم، وإن لم تكن أكيدة فالامر والنهي يكونان على نحو الاستحباب والكراهة، وعلى هذا فان كانت المصلحة في شئ والمفسدة في شئ آخر، فلا اشكال في تأثير كل منهما في مقتضاه من الوجوب والاستحباب
ان العبادات المكروهة على ثلثة أقسام: أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات، ثانيها ما تعلق به كذلك ولكن له بدل مثل الصلاة في الحمام، ثالثها ما تعلق به النهي لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لاجل اتحادها مع الكون في مواضعها.
فالعبادات المكروهة لا تخلو من هذه الأقسام، والجواب عن الاشكال فيها يحتاج إلى تمهيد مقدمة جامعة للمطالب يمكن التفصي بها عما يرد في المقام، وتلك المطالب وإن لم تكن بأسرها جارية في جميع الأقسام، الا انه يمكن جريان بعضها في جميع الأقسام، وبعضها في بعضها، وجريانها كذلك مجد لما هو المقصود في المقام:
منها ان الاحكام المتعلقة بأفعال المكلفين انما تتعلق بها لما فيها من المصالح والمفاسد، فان كانت المصلحة أو المفسدة أكيدة فالامر والنهي انما يكونان على نحو الوجوب والتحريم، وإن لم تكن أكيدة فالامر والنهي يكونان على نحو الاستحباب والكراهة، وعلى هذا فان كانت المصلحة في شئ والمفسدة في شئ آخر، فلا اشكال في تأثير كل منهما في مقتضاه من الوجوب والاستحباب