حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
إحداها: إنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان، وإن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ إليها، كما لا يخفى، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا.
____________________
وندبا وحرمة وكراهة، وكذلك بالإضافة إلى الإباحة بالمعنى الأخص، أعني الترخيص من الشرع بالخصوص في الفعل المنهي عنه، وفي ترك الفعل المأمور به، واما الطلب والبعث الايجابي مع الندبي وإن لم يكن بينهما التنافي لكن يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين، وهو أيضا محال، مضافا إلى عدم تعقل وجود المرتبة الضعيفة من الطلب بما هو كذلك مع المرتبة الشديدة منه بما هو كذلك، بل المرتبة الضعيفة فانية في القوية الشديدة، ومع وجود الشديدة لا مجال لوجود الضعيفة، وكذلك الحكم بالإضافة إلى مراتب الزجر والنهي من التحريمي والتنزيهي، وامتناع اجتماع مثل ذلك في موضوع واحد في زمان واحد لا يحتاج إقامة دليل وبرهان، واتضح بذلك ان استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد انما يكون من باب التكليف المحال لا التكليف بالمحال كما توهم.
ومنها انه لا شبهة في أن متعلق الاحكام هو الصادر عن المكلف وفعله، لا الاسم كما هو واضح، ولا العناوين المنتزعة عنه، وذلك لوضوح عدم صلاحية اتصاف العناوين، بما هي هي مع قطع النظر عن صدورها عن المكلف بالحسن أو القبح أو الاتصاف بالمصلحة والمفسدة، وانما اخذت في لسان الأدلة آلة للحاظ متعلقات الاحكام وإشارة إليها، لا باعتبار أنفسها كما لا يخفى.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست