____________________
انه على ما ذكر يكون الامر الغيري توصليا لا يحتاج إلى قصد القربة والإطاعة أصلا، مع أن اعتبارها فيها مما لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه، ومحصل الاشكالين هو ان امتثال الامر الغيري مع عدم كونه مقربا وعدم حصول التقرب به عقلا كيف صار في الطهارات الثلث مقربا وموجبا لترتب الثواب واعتبر في صحتها قصد التقرب، هذا.
وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
أحدها ما افاده المصنف قدس سره من أن الطهارات عبادات أصلية ومستحبات نفسية قد جعلت بما هي كذلك مقدمة فلا بد من حصولها مقدمة، وتحققها كذلك ان يؤتى بها بقصد التقرب فيترتب الثواب عليها، واشتراط قصد التقرب بها وفيها انما يكون باعتبار كونها كذلك، وانما يأتي ذلك فيها من قبل الامر النفسي المتعلق بها.
فان قيل: انما يصح ذلك فيما إذا أتى بها بداعي امرها النفسي، واما إذا أتى بها بداعي امرها الغيري مع عدم امكان كونه مقربا كما سبق وعدم حصول التقرب به فلا يصح ذلك مع أن الاكتفاء بالاتيان بهذا الداعي مما لا شبهة فيه.
يقال ان الاتيان بهذا الداعي والاكتفاء به انما يكون باعتبار كونه داعيا
وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
أحدها ما افاده المصنف قدس سره من أن الطهارات عبادات أصلية ومستحبات نفسية قد جعلت بما هي كذلك مقدمة فلا بد من حصولها مقدمة، وتحققها كذلك ان يؤتى بها بقصد التقرب فيترتب الثواب عليها، واشتراط قصد التقرب بها وفيها انما يكون باعتبار كونها كذلك، وانما يأتي ذلك فيها من قبل الامر النفسي المتعلق بها.
فان قيل: انما يصح ذلك فيما إذا أتى بها بداعي امرها النفسي، واما إذا أتى بها بداعي امرها الغيري مع عدم امكان كونه مقربا كما سبق وعدم حصول التقرب به فلا يصح ذلك مع أن الاكتفاء بالاتيان بهذا الداعي مما لا شبهة فيه.
يقال ان الاتيان بهذا الداعي والاكتفاء به انما يكون باعتبار كونه داعيا