حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤١٢
نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها، بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة.
الامر الثالث: الظاهر لحوق تعدد الإضافات، بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا، في جواز الاجتماع، كان تعدد الإضافات مجديا، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا، فيكون مثل (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) من باب
____________________
في الوجه الأول.
واما الوجه الثاني والثالث فما تعرضنا له، لكفاية ما ذكره المصنف قدس سره في كفايته.
واعلم أن الوجوه المذكورة لا تفي بالمقصود، فان كلها مخدوش يعلم بالتأمل فيها، ومع ذلك كله ان الجل لو لم نقل بالكل رجحوا جانب النهي على الامر، ولعل الوجه فيه ما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله، من أن العقل يحكم بقبح تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع بناء على الامتناع، بخلافه في جانب الامر، فان تخصيص النهي وتعميم الامر بحيث يشمل مورد الاجتماع ربما يوجب القاء المكلف في المفسدة بلا ضرورة إلى ذلك، فان المكلف إذا التفت إلى تعميمه ربما يأتي بالمأمور به في ضم المنهي عنه، وهو قبيح بلا كلام، فإنه يمكن استيفاء الغرض والمصلحة في ضمن الفرد الآخر بلا ابتلائه بالمفسدة المنهي عنها، هذا بخلاف تعميم النهي وتخصيص الامر، فإنه لا يوجب ذلك، ضرورة امكان استيفاء تمام الغرض بلا ابتلاء بالمفسدة أصلا، والانتهاء عن جميع الافراد المنهي عنها من غير محذور.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست