لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، أنما الاشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.
واما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة، فإن له منع دلالتها على اللزوم، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتب، أو على نحو الترتب على العلة، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.
____________________
الانتفاء: ذهب شرذمة إلى عدم الدلالة، ومذهبهم أوفق إلى الصواب، فان الدلالة تحتاج إلى البيان وإقامة البرهان مضافا إلى امكان إقامة الدليل على عدم الدلالة.
وغيرهم ذهبوا إلى الدلالة وان اختلفوا في مبناها، فالمتقدمون منهم ذهبوا إلى دلالتها عليه بالدلالة العقلية المحضة، بخلاف المتأخرين، فإنهم ذهبوا إلى دلالتها عليه بالدلالة الوضعية اللفظية.
إذا عرفت ذلك فلنقدم دليل المتأخرين وما يرد عليهم من النقض والابرام، وهو ان اللفظ انما يكون موضوعا للعلية المنحصرة ويكون دالا على الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول علته المنحصرة، والدليل عليه هو تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة من اللفظ وظهوره فيه.
وفيه ما لا يخفى، فان دعوى ذلك غير ممكن ودون اثباته خرط القتاد،
وغيرهم ذهبوا إلى الدلالة وان اختلفوا في مبناها، فالمتقدمون منهم ذهبوا إلى دلالتها عليه بالدلالة العقلية المحضة، بخلاف المتأخرين، فإنهم ذهبوا إلى دلالتها عليه بالدلالة الوضعية اللفظية.
إذا عرفت ذلك فلنقدم دليل المتأخرين وما يرد عليهم من النقض والابرام، وهو ان اللفظ انما يكون موضوعا للعلية المنحصرة ويكون دالا على الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول علته المنحصرة، والدليل عليه هو تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة من اللفظ وظهوره فيه.
وفيه ما لا يخفى، فان دعوى ذلك غير ممكن ودون اثباته خرط القتاد،