ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده، ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده، وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا.
وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه، لو لم نقل بعدم اتفاقه.
فتلخص بما ذكرناه، أنه لم ينهض دليل على وضع مثل (إن) على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، ولم تقم عليها قرينة عامة، أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها، مما لا يكاد ينكر، فلا يجدي
____________________
الأستاذ يحتاج إلى تمهيد مقدمة، فنقول وعلى الله الاتكال: ان التكلم من الأفعال الصادرة عن المتكلم، وظاهر التلفظ والتكلم كون المتكلم بصدد الافهام والإفادة جدا، بحيث إذا شككنا في أن الكلام هل صدر من المتكلم بقصد الإفادة جدا، أو صدر عنه هزلا، أو تقية، نحكم على ما يكون ظاهرا فيه، والشاهد عليه طريقة العقلاء في محاوراتهم بحيث يحتج على المتكلم فيما إذا قال: اني أردت بكلامي هذا التقية، وما أردت معناه جدا، ويقال له: بأنك ان أردت خلاف ما يظهر من كلامك يجب عليك إقامة القرينة على مرادك، ولم يسمع اعتذاره ان اعتذر بان كلامي هذا يصلح للتقية مثلا، فان مجرد الصلاحية لا يصلح للحمل على ما يكون خلافا لظاهر الكلام، ولا يعتني العقلاء بصرف الاحتمال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكرناه في أصل الكلام يجري في اجزاء
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكرناه في أصل الكلام يجري في اجزاء